مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول تقدير ريع الأطيان المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي فتكون في حقيقتها من دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحق العيني العقاري، فلا يلزم لرافعها سبق اللجوء إلى لجان التوفيق في المن5ازعات المنشأة بالقانون المذكور
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.