شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية الملكية. حق مؤبد لا يسقط بالتقادم. لازمه. عدم سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم. مؤداه. للمالك الحق في إقامتها مهما طال عهد انقطاعه عن استعمال ملكه. شرطه. عدم انتقال الملكية إلى غيره بالتقادم استنادًا لشروط الحيازة المكسبة للملكية.

المبدأ القضائي

أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والتبعية الأصلية لأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية.

تصنيف المكتب الفني

مؤداهللمالك الحق في إقامتها مهما طال عهد انقطاعه عن استعمال ملكهلازمه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة