مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والتبعية الأصلية لأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية.
تصنيف المكتب الفني
مؤداهللمالك الحق في إقامتها مهما طال عهد انقطاعه عن استعمال ملكهلازمهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.