شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1110 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "الصفة فى الدعوى: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة فى تمثيل شركات القطاع العام".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن " الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة "، والنص في المادة التاسعة منه على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها .... " ، والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " ، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983 على أن " تشرف الهيئة المصرية العامة للبترول على شركات القطاع العام للبترول ويكون لها بالنسبة إلى هذه الشركات جميع الاختصاصات المقررة في القانون رقم 97 لسنة 1983 لهيئات القطاع العام بالنسبة للشركات التي تشرف عليها "، والنص في المادة 17 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن " شركات القطاع العام وحدها تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة " ، والنص في المادة 32 على أن " يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة "، والنص في المادة 33 من ذات القانون على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ..." يدل على أن لكل من الهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلهم رئيس مجلس إدارتهم أمام القضاء وفي صلاتهم بالغير .(1) لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ولها شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم تكون هي صاحبة الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن أرض التداعي دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، ويكون اختصامهم على غير ذي صفة ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة