شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19953 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "رفع الاستئناف: ميعاده". دعوى "صحيفة الدعوى" "إيداع الصحيفة".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي أنه صدر بتاريخ 27/11/2021 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وهو 28/11/2021 و ينتهي في يوم 7/1/2022، وكان الثابت من إيصال قيد الدعوى الصادر من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه - المرفق بصحيفة الطعن صورة رسمية منه مبلغة لمحكمة النقض والثابت بالشهادة الصادرة من ذات المحكمة سالفة البيان- المرفق بصحيفة الطعن صورة رسمية منها أن اليوم الذي أودعت فيه الشركة الطاعنة صحيفة الاستئناف قلم الكتاب كان بتاريخ 5/1/2022، فيكون الاستئناف قد رفع في اليوم التاسع والثلاثين في الميعاد المقرر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه - بسقوط الحق في الاستئناف - على أن التقرير به تم بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة