مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10481 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة حكم بالتعويض الذي قدَّرَهُ لصالح الطاعنين وتسليم العين المبيعة ، وإذ طعن المحكوم لهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وانصب استئنافهم على شِق التعويض طالبين زيادته ، ولم يكن طلب التسليم محلاً للاستئناف إلا أن المحكمة تعرضت له بالإلغاء رغم عدم استئنافه من الخصوم فما كان عليها إلا أن تناقش طلب التعويض سواء بالتأييد أو الزيادة ، وعلى ذلك يكون حكمها ناقض حكمًا قطعيًا بتسليم عين التداعي وخالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهي ألا يُضارّ الطاعن بطعنه ، ومن ثم يضحى قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.