الطعن رقم 787 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ
أن يكون التسليم بوضعها (العين المبيعة) تحت تصرف المشتري بحيث يمكن الانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.