شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 787 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع" "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد "آثار العقد" "بعض أنواع العقود: العقد المركب أو المختلط".

المبدأ القضائي

أن وضع المشرع قاعدة لصيانة الحقوق بحيث لا يقف الطرف الذي أوفى بالتزامه متفرجاً على الطرف الآخر الذي لم يف بما عليه من التزامات بأن جعل كل طرف رقيباً على الطرف الآخر في تنفيذ التزامه وأعطى لكل منهما مكنة الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به بما تضمنته المادة "١٦١" من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 161 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة