شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10247 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "من شروط قبول الدعوى: الصفة". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة". نظام عام. نقض "أسباب الطعن".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۸۱ لسنة ١٩٩٦ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة من النظام العام يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعننظام عام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة