مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10247 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنان قد أقاما داعوهما الفرعية – بصفتيهما - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لأعيان وقف التداعي وكف منازعة المطعون ضدهم في ذلك، وهي مسألة لا تتعلق بإدارة تلك الأموال أو استثمارها أو التصرف فيها، وإنما تدور حول استحقاق الوقف من عدمه وملكيته، ومن ثم يكون وزير الأوقاف هو صاحب الصفة في هذا النزاع وليس الطاعنان، مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تقضي بعدم قبول دعواهما الفرعية لرفعها من غير ذي صفة، وهو ما كان ينبغي أن تقضي به أيضا هذه المحكمة – محكمة النقض – إلا أنه يصطدم بما هو مستقر في قضائها بقاعدة أصلية من قواعد التقاضي والمستفادة من نص الفقرة الأولى من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات، وهي ألا يضار الطاعن بطعنه ولا استثناء فيها، وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أي حالات يمكن أن يُضار فيها الطاعن بطعنه، ومن ثم فإن هذه القاعدة تطبق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض. لما كان ذلك، فإن المحكمة لا تملك إلا أن تلتزم بهذه القاعدة، وتقف عند حد عدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة، ومن ثم رفضه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
هيئات "هيئات عامةهيئة الأوقاف المصريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.