مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11996 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٤٣٣ من القانون المدني على أنه "إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك"، وفي المادة ٤٣٤ منه على أنه "إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليمه تسليما فعلياً" يدل على أن مسئولية المشتري عن القدر الزائد في المبيع تقوم عند ثبوت أن القدر الحقيقي للمبيع يزيد عما تم الاتفاق عليه في العقد، ويسقط حق البائع في مطالبة المشتري بفرق الثمن بانقضاء سنة من تاريخ تسليمه المبيع تسليماً فعلياً إذا كان المبيع معين المقدار في العقد، أما إذا لم يكن معيناً أو كان تعيينه على وجه التقريب، فإن دعواه لا تسقط بمضي سنة وإنما بمضي خمسة عشر سنة
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.