مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11996 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في طلب إلزام المطعون ضده بأداء فرق الثمن المستحق عن الزيادة في مساحة العين المبيعة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحي على سند من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامه للعين، مع أن البين من البند الثاني من عقد البيع المحرر عن العين والمؤرخ ../../2007 – حسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - أن تلك المساحة قد عينت ب ٣٣١٠ متراً مربعاً ، وترك الأمر في شأن التحديد النهائي لها حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحي مما مفاده اتفاقهما على القياس في وقت لاحق لتاريخ العقد وتاريخ الاستلام ومن ثم فلا تتقادم الدعوى إلا بخمس عشرة سنة تبدأ من وقت القياس لا من وقت التسليم ويبدأ سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك الكشف في غضون عام ۲۰۱٨ -حسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي-، وإذ أقيمت دعوى الطاعنة الفرعية بالمطالبة بفرق ثمن المبيع بتاريخ ../../2018، أي قبل انقضاء مدة التقادم من تاريخ صدور كشف التحديد المساحي، فلا يكون قد لحقها التقادم المقرر على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.