مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6076 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أنَّ أسباب الحكم تُعتبر مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمسُّ سلامة الاستنباط، ويتحقَّق ذلك إذا استندت المحكمةُ في اقتناعها إلى أدلَّةٍ غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فَهْم العناصر الواقعية التي تثبت لديها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.