شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية شفعة "حالات وأسباب الشفعة: الحق في الشفعة: مناطه" "شروط الأخذ بالشفعة: شفعة الجوار: في الشفيع: ملكية الشفيع لما يشفع به: الشفعة في المال الشائع".

المبدأ القضائي

أن الفقرة (ه) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على "ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أو في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل"، فقد دلت على أنه يكفي للأخذ بالشفعة في الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أي متلاصقين من جهة واحدة دون أي شرط آخر، ومن ثم لا يثبت الحق في الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور للمبيع من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء ذلك أن الأراضي غير المعدة للبناء لا يكفي فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق ارتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال في الحالتين الثانية والثالثة فقرة (ه) من المادة 936 سالفة البيان

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 963 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 936 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة