مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 936 منه القانون المدني على أنه "يثبت الحق في الشفعة...(ه) للجار المالك في الأحوال الآتية: إذا كانت العقارات ... من الأراضي المعدة للبناء سواء كانت في المدن أم في القري" يدل على أنه يشترط في الأخذ بالشفعة في هذه الحالة أمران، الأول أن يكون محل البيع المشفوع فيه أرض داخلة في نطاق المدنية أو القرية، والثاني أن تكون من الأراضي المعدة للبناء، والمناط في التعرف على الأمر الأول الرجوع إلى الخرائط التي تعين كردون المدنية أو القرية والقرارات المعدلة لتلك الحدود وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحكم المحلي، أما التعرف على الأمر الثاني فمرده استظهار موقع الأرض من الكتلة السكنية في المدنية أو القرية وطبيعتها وسائر الظروف المحيطة بها لبيان ما إذا كان يصدق في شأنها وصف الأرض المعدة للبناء من عدمه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.