مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
أنَّ أسباب الحُكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحُكم على فهم حصَّلته المحكمة مُخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذَلِك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود لكنه مُناقض لما أثبته.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.