شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تسجيل "القيد فى السجل العينى: أثره". شهر عقاري "السجل العيني: أثر القيد فى السجل العيني".

المبدأ القضائي

أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المُقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلَّا أنَّها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة