مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المُقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلَّا أنَّها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.