شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في الأسباب الواقعية". حُكم "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير".

المبدأ القضائي

أنَّ إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخِصم يترتب عليه بُطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها في قضائه؛ وأنَّ الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه – إنْ صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، ويُعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة