مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
أنَّ إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخِصم يترتب عليه بُطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها في قضائه؛ وأنَّ الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه – إنْ صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، ويُعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.