مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9780 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنَّ الحكم يجب أنْ يُقام على أسباب تُطمئِن المُطَّلع عليه أنَّ المحكمة قد محَّصت الأدلة التي قُدِّمَت إليها وحصَّلَت منها ما تؤدي إليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أنْ توصلها إلى ما ترى أنَّه الواقع.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.