مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9780 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته في الدعوى استنادًا لما قرره الحارس الليلي للمعرض/ ....، وكذا المدعو/ .... - شاهدا الرؤية بمحضر الشرطة - من أنَّ بداية الحريق كان انفجارًا حدث في ثلاجة محل البقالة الكائن داخل المعرض، وصولًا لعدم مسئوليته عن أداء التعويض، إلا أنَّ الحُكم المطعون فيه التفت عن دلالة ذلك الدفاع رغم جوهريته، ولم يعن ببحثه على الوجه الصحيح إيرادًا وردًا وحجبه ذَلِك عن استظهار موضع بداية الحريق وفقًا لِما قرَّره شاهدا الرؤية مارا الذِكر بمحضر جمع الاستدلالات والمسئول عن الحادث وصفة المطعون ضده الأول في تلقي التعويض، بما يعيبه بالقُصور في التسبيب الذي جرَّه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.