مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13649 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلًا مدعيًا كان أو مدعىً عليه، وعبء إثبات المديونية يقع على عاتق الدائن بحسبان أنه المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.