شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13649 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: بوجه عام".

المبدأ القضائي

أن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلًا مدعيًا كان أو مدعىً عليه، وعبء إثبات المديونية يقع على عاتق الدائن بحسبان أنه المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة