شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13649 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية استيراد "الإفراج عن السلع المستوردة" "التعويض الاستيرادي". التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام".

المبدأ القضائي

أن مفاد نصوص المواد الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والمادة 15 من القانون الأول والمادة 13 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 275 لسنة 1991، التزام المستورد بأداء تعويض استيرادي لوزارة التجارة يعادل قيمة السلعة المفرج عنها متى تم استيرادها بالمخالفة لأحكام القانون، وقرارات وزير التجارة، ويتم الوفاء بقيمته بإحدى طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، ومن خلال أحد البنوك المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة