شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22680 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " الشرط الجزائى " . إثبات. تعويض.

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/11/2022 موضوع الدعوى أنه قد تضمن شرطا يرتب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الجمعية الطاعنة عن الأضرار التي تلحقها من جراء عدم الوفاء بالتزامها بتسليم الأرض محل الإيجار بعد انتهاء مدة العقد تم تحديده فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر هذا الشرط بأنه تهديد مالي شرع لإجبار المدين على التنفيذ العيني؛ ورتب على ذلك الحكم برفض إلزام المطعون ضدها به. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة