شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22680 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " الشرط الجزائى " . إثبات. تعويض.

المبدأ القضائي

أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه عينا كلما كان ذلك ممكنا؛ ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضى به للدائن؛ ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية أو عن كل مرة يخل فيها المدين بالتزامه؛ وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام. فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد؛ ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن. ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا؛ لذلك يجوز أن يزيد فيه القاضي إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ، أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها. وهي لا تقبل التنفيذ إلا إذا حولت من غرامة تهديدية إلى تعويض نهائي. ومن ثم فهي بذلك - على هذا الأساس بحسب طبيعتها والغاية منها - تتميز عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في المادة ۲۲۳ من ذات القانون والذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على تقدير التعويض المستحق، لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بتنفيذ التزامه، أو حالة تأخره في تنفيذه. وهو اتفاق نهائي قابل للتنفيذ على حاله، ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه، أو في عقد لاحق له. ومن ثم يكون إخلال المدين بالتزامه هو سبب استحقاق التعويضين المذكورين لا الشرط الجزائي لكونه التزام تابع للالتزام الأصلي. والذي يلزم لاستحقاقه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون - اجتماع الشروط الواجب توافرها في التعويض. ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة ألا يقضى بالتعويض أو يخففه إلى الحد المناسب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة