شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة" " أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان".

المبدأ القضائي

أنه لما كان النص في المادة ١١٩ من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلَّف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة، ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" والنص في الفقرة الرابعة من المادة ١٢٥ من ذلك القانون على أنه "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (٤) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية" يدل على أن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جميع أجزاء الخصومة، وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعــوى عنــد رفعهــا، وإدخــال الغيــر بنــاءً علــى أمــر المحكمــة لمصلحــة العدالــة أو لإظهــار الحقيقــة، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه على سواء استكمالاً للطلب الأصلي أو ترتباً عليه أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بـقـصـد عـدم الـحـكـم لـلـمـدعـى بـطـلـبـاتـه كـلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي، وحق الغير في التدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كـلـه بـهـدف جـمـع شـتـات الـمـنازعات المتداخلة اقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيه جملةً واحدةً وتوقِّياً من تضارب الأحكام

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 119 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 125/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 117 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة