شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة" " أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن بصفته أقام الدعوى الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأخير بأداء مبلغ التعويض المطالب به في الدعوى الأصلية على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ../../2019 استأجر من الطاعن بصفته الشاطئ الذي وقع به الحادث موضوع الدعوى الأصلية وتضمن العقد التزامه بأداء التعويضات المستحقة عما قد يقع من وقائع غرق بما يخول له إقامة دعواه الفرعية، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى ضمان فرعية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الدعوى الأصلية بما يتوافر معه الارتباط بين الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبولها على ما أورده بمدوناته من أن طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضده الأخير بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية ليس مجاله دعوى الضمان الفرعية، وأنه لا يوجد ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية وحجب نفسه عن بحث موضوعها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة