مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15147 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضدهم من الرابع حتى التاسع لم يقض لهم أو عليهم بشيء ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعنبالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.