مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21592 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنًّ القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - المنطبق على واقعة النزاع - قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة، ومن ثم تكون هي وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضهيئات " الهيئة العامة للطرق والكباريالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.