شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21592 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي: صاحب الصفة في تمثيل الشخصية الاعتبارية ". نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض ". هيئات " الهيئة العامة للطرق والكباري ".

المبدأ القضائي

أنًّ القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - المنطبق على واقعة النزاع - قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة، ومن ثم تكون هي وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضهيئات " الهيئة العامة للطرق والكباري
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة