الطعن رقم 21592 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ
أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أنَّ لكل هيئة عامة - صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أنَّ للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ۲۰۰٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل، كما نص في المادة الحادية عشرة منه على " أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير"، وكان المعول عليه في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو قانون إنشائها، وكان تمثيل الهيئة العامة للطرق والكباري أمام القضاء منوطًا برئيس مجلس إدارتها - على النحو سالف البيان - وذلك استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في ما يتعلق بشئون وزارته.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضهيئات " الهيئة العامة للطرق والكباريالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.