شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21592 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي: صاحب الصفة في تمثيل الشخصية الاعتبارية ". نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض ". هيئات " الهيئة العامة للطرق والكباري ".

المبدأ القضائي

أن المادة ٥٣ من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 53 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضهيئات " الهيئة العامة للطرق والكباري
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة