مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21592 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن المادة ٥٣ من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضهيئات " الهيئة العامة للطرق والكباريالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.