مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21592 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك - حسبما ثبت بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/٦/2023 - بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها موازنة خاصة ويمثلها أمام القضاء – وفي علاقتها بالغير - رئيس مجلس إدارتها وفقاً للقرار الجمهوري ٣٣٤ لسنة ۲۰۰٤ سالف الإشارة إليه، وكانت هي الجهة المنزوع لمصلحتها عقار التداعي، وبالتالي تكون هي وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن سداد التعويض المطالب به ممن له حق على العقار المنزوع ملكيته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء مبالغ التعويضات المستحقة للمطعون ضده الأول، فإن حكمه يكون معيبًا بمخالفة القانون.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية" "الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضهيئات " الهيئة العامة للطرق والكباريالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.