شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9301 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصــاص " الاختصــاص النوعــي: اختصـــاص قاضى التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ". تنفيــذ " قاضى التنفيذ واختصاصه " "منازعات التنفيذ: ماهيتها".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من قانون المرافعات أنَّ التنفيذ يجري تحت إشراف قاضٍ للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية، ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير، كما خوّله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيًا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 274 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 275 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة