مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9301 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن المناط في اختصاص قاضي التنفيذ وفقًا لنص المادة ٢٧٥/١ من قانون المرافعات أنَّ يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أيًا كان محل التنفيذ، وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 275/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.