مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9301 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن حقيقة طلبات الطاعنين بدعواهم محل الطعن الراهن هي تحديد أنصبتهم الشرعية في قيمة التعويض الإجمالي المستحق لهم بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم ..... لسنة ..... مدني كلي جنوب القاهرة والمستأنفة بأرقام .....، ...... لسنة .... ق، ..... لسنة .... ق القاهرة، والصادر دون تحديد أنصبتهم مما أعجزهم عن تنفيذه، ومن ثم باتت هذه الطلبات ترمي إلي طلب تنفيذ الحكم مار الإشارة إليه عليهم – بشأن ما قضي به من تعويض - وفقاً لأنصبتهم الشرعية، ومن ثم تعد الدعوي المطروحة - بهذه المثابة – هي منازعة في تنفيذ ذلك الحكم وتنصب على إجراء من إجراءاته، وتؤثر في سيرها، مما ينعقد الاختصاص النوعي بنظرها لقاضى التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى قاضى التنفيذ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.