شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13042 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان البيع". بيع "صورية عقد البيع". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بالصورية". صورية "إثبات الصورية: العقود والتصرفات التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع" "من أنواع الصورية: الصورية بطريق التستر أو التسخير والصورية النسبية". عقد "صورية العقد" "من أنواع العقود: عقد البيع".

المبدأ القضائي

أن الطعن بصورية عقد بيع على أساس أنه يستر وصية تحايلاً على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام وإن وصفت بأنها دعوى بطلان، إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها دفع بصورية العقد صورية نسبية بطريق التستر، فهي على هذا النحو لا تسقط بالتقادم ويظل لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل هذا العقد الصوري مهما مضى عليه الزمن ليبقى له التمسك بحقوقه الأصلية وبخاصة إذا كان مستنداً لحق الملكية وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة