شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13042 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الصورية" "طرق الإثبات". إرث "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون" "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية" "الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات الواردة بعقود البيع محل النزاع المنسوب صدورها من مورث طرفي التداعي للمطعون ضدهم عن العقارات المبينة بالصحيفة وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة بصحة التوقيع عليها في الدعاوى سالفة البيان في مواجهتها استناداً إلى الدفع بصوريتها لصدورها من المورث تحايلاً على قواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام بقصد حرمانها من حقها في الميراث وساقت دليلاً على ذلك عدة قرائن منها أن زوجة مورث طرفي التداعي/ ... بصفتها مشترية لأولادها القصر آنذاك وهم المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة لم يثبت أن لها مال لدفع الثمن وقت التعاقد، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الصورية، وكان تكييف الدعوى لتلك الطلبات والأساس الذي قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقود البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسري عليها أحكام الوصية، بما مؤداه عدم صحتها بغير إجازة الورثة - المطعون ضدهم - إلا في حدود ثلث التركة المخلفة عن مورثهم، ومن ثم فهي لا تسقط بالتقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة منتهياً إلى رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تطعن على العقود مثار النزاع بالصورية النسبية باعتبارها وارثة، وإنما تمسكت بصوريتها صورية مطلقة باعتبارها خلف لمورثها البائع، فلا يجوز لها إثبات الصورية إلا بالكتابة وما ترتب عليه من قبول الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استناداً لنص المادتين ٢٤٣ و ٣٧٤ من القانون المدني، فإنه يكون قد خلط بين الصورية النسبية بطريق التستر للتحايل على قواعد الإرث وبين الصورية المطلقة دون أن يبين بمدوناته المصدر الذي استقى منه ذلك وأسانيده، لا سيما أن طلبات المرفق صورة رسمية منها بأوراق طعن المدعية في صحيفة الدعوى المبتدأة كانت بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل تأويلاً أو تفسيراً غير كونها طلب عدم نفاذ التصرفات الواردة بعقود البيع وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة بصحة التوقيع عليها لصوريتها صورية نسبية للتحايل على قواعد الإرث بقصد حرمانها من حصتها الميراثية في العين محل النزاع رغم اختلاف الصورية النسبية عن الصورية المطلقة أساساً وحكماً، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى على أساس هذا التكييف الصحيح للطلبات فيها، وما ترتب عليه من طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية النسبية للعقود مثار النزاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص مع أن من شأن هذا الدفاع - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 243 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 374 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة