شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13042 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الصورية" "طرق الإثبات". إرث "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون" "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية" "الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة