مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص في المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاءً مادياً، فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد، ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً، فإذا تم التسليم على هذا الوجه انقضى التزام البائع به وبرئت ذمته منه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.