مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6352 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن ما نصت عليه المادتان ٢٤/ أولاً، ٢٥ رابعًا من قانون العقوبات من أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا له تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غُرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك؛ بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال تنفيذه العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونًا من قِبَل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون وتعتبر كأن لم تكن.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 24 — عقوبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.