مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6352 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة عن مركز إصلاح وتأهيل أجا التابع لمديرية أمن الدقهلية - المقدمة أمام هذه المحكمة - أن المطعون ضده قُيــّـدت حُريته بتاريخ 6/٧/2024 نفاذًا للحكم الصادر ضده في الجناية رقم ۱۲۲۰۳ لسنة ۲۰۲٤ جنايات أجا والمحكوم عليه فيها بالسجن المُشدد ثلاث سنوات، وأنه تم إعلانه بشخصه بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/۱۱/2025 بمحبسه بسجن أجا، بما مؤداه عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم خِلال فترة تنفيذه للعقوبة المُقيّدة للحُريَّة المقضي بها عليه بما يوجب مُباشرة إجراءات الخُصومة قِبَل أو من القيّم الذي يمثله قانونًا. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أودع صحيفة استئنافه بتاريخ 4/٦/2024 واختصم المطعون ضده بشخصه، إلا أنه تم قيد حرية الأخير بتاريخ 6/٧/2024 دون تعيين قيم يمثله أو اختصام القيم الذي يمثله - إن كان قد تم تعيينه - وهو ما يستتبع بطلان إجراءات الخصومة - منذ ذلك التاريخ - أمام محكمة الاستئناف بقوة القانون بطلانًا مُطلقًا، يستطيل إلى الحكم المطعون فيه، وإذ قضى الحكم الأخير - والحال كذلك - بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بطرد الطاعن من أرض التداعي وتسليمها للمطعون ضده خالية مما يشغلها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.