شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26487 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: آثار عقد الإيجار: حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون". دعــوى"من أنواع الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة". عقد "أنواع من العقود: عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 605 ، 606 من القانون المدني أن آثار الإيجار تنصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 146 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 605 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 606 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة