مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26487 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 605 ، 606 من القانون المدني أن آثار الإيجار تنصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.