شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26487 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: آثار عقد الإيجار: حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون". دعــوى"من أنواع الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة". عقد "أنواع من العقود: عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 571 من ذات القانون (القانون المدني) يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزاً تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادراً من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 571 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة