شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26487 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: آثار عقد الإيجار: حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون". دعــوى"من أنواع الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة". عقد "أنواع من العقود: عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بوصفه المستأجر للعين محل النزاع يرتبط مع المطعون ضدها الثالثة المؤجرة له بعقد إيجار ما زال سارياً في حقه والمطعون ضده الأول بصفته خلفاً خاصاً له، وكان انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد، فإن دعواه يكون سندها العقد وليس الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع الدعوي ويعيبه بالقصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة