شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34030 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات : الكتابة ، البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة ". التزام " أركان الالتزام: سبب الالتزام " " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام". عقد " صورية العقد: بطلان العقد".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام وينصرف أعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة