مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34030 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام وينصرف أعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.