مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34030 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من قيمة إيصالات الأمانة سند الدعوى على قالة : أن القرائن تضافرت على أن المطعون ضده لم يتسلم تلك القيمة حال أن عدم استلامها لا يؤدي إلى براءة ذمة صاحب التوقيع الذي ثبت صحته على الإيصالات إذ أن تحرير الإيصالات كضمان لأداء التزام معين - وعلى ما سبق القول - يعد سبباً صحيحا للالتزام في وجوده ومشروعيته ولا تبرأ ذمة المدين - المطعون ضده - إلا بإثبات الوفاء بالالتزام المقابل الذي صدر سند الدين بسبب وكان إصدار تلك الإيصالات والتوقيع عليها من المطعون ضده بعد إقراراً منه بمديونيته بقيمتها وإذ يعد ذلك تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة فلا يجوز إثبات عكس الثابت بتلك الايصالات إلا بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ولم يثبت أن للالتزام سبب غير مشروع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه لم يثبت استلامه قيمة تلك الاتصالات فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد صدر مشوباً بمخالفة القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.