مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31922 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.