مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31922 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين وإن كانوا قد طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بفسخ عقدي الايجار مثار التداعي إلا أنهم عدلوا عن هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف واقتصرت طلباتهم أمامها على طلب تحديد مدة عقد الإيجار الذي ألزمهم الحكم الابتدائي بتحريره للمطعون ضدهم بالمدة المحددة لدفع الأجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لخلو أوراقه من التنبيه بالفسخ رغم عدول الطاعنين عن طلب الفسخ وتمسكهم فقط بتحديد مدة العقد بالمدة المعينة لدفع الأجرة على نحو ما انتهى إليه الحكم الناقض يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد صدر مشوباً بقصور يبطله .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.