شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى الحيازة أو دعوى أصل الحق. تكييفها الصحيح. يتحدد بما تسند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها. مقتضاه. وجوب تصدى القاضي له.

المبدأ القضائي

أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند عليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها، وهو ما يجب على القاضي التصدي له

تصنيف المكتب الفني

مقتضاهيتحدد بما تسند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينهاوجوب تصدى القاضي له
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة