شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى الحيازة أو دعوى أصل الحق. تكييفها الصحيح. يتحدد بما تسند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها. مقتضاه. وجوب تصدى القاضي له.

المبدأ القضائي

أنه لا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الاعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها التي بينها القانون، أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.

تصنيف المكتب الفني

مقتضاهيتحدد بما تسند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينهاوجوب تصدى القاضي له
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة