مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الاعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها التي بينها القانون، أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.
تصنيف المكتب الفني
مقتضاهيتحدد بما تسند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينهاوجوب تصدى القاضي لهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.