مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27954 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن مؤدى نصوص المادتين ١٥، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل في كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررًا استثناءً - بنص خاص لجهة أخرى ، وأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تُعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.