مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5941 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من الهيئة التي استمعت المرافعة، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.